حكم مقاطعة الأب الظالم
حكم مقاطعة الأب الظالم
أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بعدم جواز مقاطعة الأبناء لأبيهم الظالم، ذلك لأنّ المقاطعة نوع من أنواع العقوق التي لا تجوز في حق الأبناء حتى لو أساء الأب لأبنائه أو قصّر في شيء من حقوقهم عليه، أمّا مجرد مخاصمة الأب فلا حرج فيها إن كان المقصود منها رفع الظلم، واسترداد الحقوق، دون التعالي أو رفع الصوت أو الإساءة.
وقد نهت الشريعة الإسلاميّة عن هجر المسلم لأخيه المسلم الذي لا يكون بينهما صلة قرابة أو نسب أكثر من ثلاثة ليال، فكيف بهجر الابن لأبيه، فلا شك بأنّ ذلك أكبر إثماً، فالله -تعالى- أمر الابن بمصاحبة والديه بالمعروف حتى لو كانا مشركين أو كافرين، وإنّما نهت الشريعة عن الاستجابة لهما إذا دعيا إلى الشرك والضلال، وبالتالي لا يحل هجر الأب ولو كان عاصياً أو ظالماً.
كيفية تعامل الأبناء مع والدهم الظالم
الأصل في تعامل الأبناء مع أبيهم الظالم لهم أن يصاحبوه بالمعروف، وأن يحسنوا صحبته، ولا حرج في أن يجعلوا بينهم وبينه وسطاء من أهل الخير والعلم والدعوة، ليذكروه ويعظوه ويأمروه بالمعروف وينهونه عن المنكر، وعلى الابن أن يتقي الجلوس مع والده الظالم إن كان يعلم أن ذلك يثير استفزازه أو غضبه، وأن يعرف أنّ الصبر على أذى الأب الظالم هو من الإحسان المكفر للذنوب، ومن وجوه الإحسان إليه أيضاً الدعوة الصالحة بأن يهديه الله ويصلح من شأنه.
عقاب الأب الظالم
لا شك بأن ظلم الأب لأبنائه من المعاصي التي لا يرضاها الله تعالى، فقد حرّم الله الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرماً، فلا يوجد مسوغ لدى الأب لظلم أبنائه بدعوى وجوب طاعتهم له، وإنما يتوجب على الأب رعاية أبنائه والشفقة عليهم وترك ظلمهم؛ لأنّ الظلم حرام سواء كان من الوالد أو الولد.