حكم التبرع بالأعضاء
حكم التبرّع بالأعضاء
إنّ حكم التبرع بالأعضاء يختلف تبعاً لاختلاف العضو المتبرّع به؛ فإن كان العضو المراد التبرّع به تتوقّف عليه الحياة ، مثل: الكبد، والقلب، فلا يجوز التبرع به بإجماع أهل العلم؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى قتل النفس البشريّة.
أما إن كان العضو لا تتوقّف عليه الحياة، مثل: الشرايين أو الكلية، فاختلف العلماء في جواز التبرّع على قولين:
• القول الأول: عدم جواز التبرع ونقل الأعضاء البشريّة.
• القول الثاني: جواز التبرّع، وقد أصدرت هذه الفتوى في العديد من المؤتمرات وهي قول جهات الإفتاء في دولٍ متعدّدةٍ، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، وعند التبرّع يجب التأكّد من النفع المترتّب من هذه العمليّة والمصلحة المرجوّة منها، وأنّها أرجح من الضرر الذي قد يصيب الشخص، وأن يكون التبرّع لإعادة شكل العضو المصاب، أو إصلاح عيبٍ فيه، أو لإيجاد عضوٍ مفقودٍ، أو للقيام بإزالة مشكلة تُسبّب أذى نفسيّاً أو عضويّاً للإنسان.
حكم التبرع بأعضاء الميت
اختلفت آراء العلماء في حكم التبرع بأعضاء الميت؛ فمنهم مَن توقّف فيه مراعاةً لحرمة الأموات ومنهم من أجازه على اعتبار تقديم مصلحة الأحياء على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات.
وضع العلماء شروطاً لتبرّع الشخص بأعضائه بعد وفاته، وهي:
• ألا تكون الأعضاء فيها تأثير على الأنساب والموروثات مثل الخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي.
• أن يكون المتبرع بالغًا عاقلاً راشداً.
• أن يكون المتبرَّع له معصوم الدم؛ أي مسلم أو غير مسلم لكنّه مسالم؛ ففي حال كان غير مسلم وحربي أي يقاتل المسلمين لا يجوز أن يتم التبرع له لأنه مهدر الدم حسب الشريعة.
حكم بيع الأعضاء
لا يجوز لأيّ شخصٍ أن يقوم ببيع عضوٍ، أو أيّ جزءٍ من جسم الإنسان في حياته، أو بعد موته؛ لما لذلك من سببٍ في فساد البدن، والقيام بتعطيله عن أداء وظائفه وأعماله، ويُعدّ كذلك تصرّفاً في ملك الآخر دون أخذ الإذن منه، وبالنسبة للدّم؛ فلا يجوز أيضاً القيام ببيعه سواء كان لاستخدامه في العلاج أو في غير ذلك.