حكم الأكل من النذر
حكم الأكل من النذر
أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بتحريم الأكل من النذر، إذا كان هذا النذر نَذر مجازاة؛ أي علق الناذر عمله على تحقق أمر معين، مثل: شفاء المريض ونحو ذلك، وقد نقل المنع من أكل النَّذر مطلقاً: ابن حجر الهيتمي، وابن عابدين، والباجي، وعللوا سبب المنع أن نيّة النذر قد تعينت للفقراء والمساكين ، فلا يجوز أن يأكل منها الناذر أو من تجب عليه نفقتهم أو الأغنياء، كما لا يجوز أن تُصرف لغير من تعيّنت لهم، أمّا إذا لم ينوِ الناذر عند نية النذر صرفه للفقراء والمساكين، أو نوى عند عقد نيّته أن يأكل منه، فحينئذ يجوز الأكل منه، وإلّا توجب عليه أن يجعله للفقراء والمساكين.
ونُقل عن الشافعية تحريم الأكل من النذر مطلقاً، سواء كان معيناً عند ابتداء النذر أو كان في ذمة الناذر، وعللوا المنع المطلق من أكل النذر من لزوم الناذر بالتنازل عما نذره لله تعالى، وهذا يقتضي أن لا يأكل الناذر منه شيئاً وكذلك من تجب عليه نفقتهم، وهذا الرأي هو الأحوط عند الشافعية، بخلاف المالكية وغيرهم من المذاهب الذين أجازوا الأكل مطلقاً من النَّذر الذي لا يُسَمِّه أو يُعَيِّنه الناذر للمساكين.
حكم النذر في الإسلام
بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة مشروعية النذر في الإسلام، والمشروع من النَّذر يجب الوفاء به، وهو على صورتين، فقد ينذر المسلم على تحقق أمر معين أن يُخرج مالاً أو يذبح ذبيحة، وهذه الصورة من النذر مكروهة في الإسلام، وقال آخرون بتحريمها؛ لأن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذمّها وبيّن أنّها تستخرج من البخيل، أمّا الصورة الثانية للنَّذر المشروع فهي ما ينذره المسلم من الطاعات، مثل: الصلاة، أو الصيام، وهذا نذرٌ مستحب، وغير منهي عنه؛ لأنّه من صفات الأبرار الذين وصفهم الله في كتابه، فقال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ).
حكم من نذر أن يفعل المعصية
إذا نَذَرَ المسلم أن يعصي الله تعالى؛ كأن ينذر أن يزني، أو يشرب الخمر، فهذا نذر معصية لا يجب الوفاء به، بل يجب في حق المسلم أن لا يعصِ الله تعالى، ويترتب عليه كفّارة يمين في أصح أقوال العلماء.