حديث صحيح عن تحريم الخمر
حديث عن تحريم الخمر
نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم:
- (أنه سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفتحِ ، وهو بمكةَ : (إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ ، والأصنامِ ) . فقيل : يا رسولَ اللهِ ، أرأَيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنها يُطلى بها السفُنُ ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : ( لا ، هو حرامٌ ) . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك : (قاتَل اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لما حرَّم شُحومَها جمَلوه ، ثم باعوه ، فأكَلوا ثمنَه)).
- (سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يخطبُ بالمدينةِ قال (يا أيها الناسُ! إنَّ اللهَ تعالى يعرضُ بالخمرِ. ولعل اللهَ سيُنزلُ فيها أمرًا . فمن كان عندَه منها شيٌء فليبعْهُ ولينتفع بهِ). قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (إنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ الخمرَ . فمن أدركتْهُ هذهِ الآيةَ وعندَه منها شيٌء فلا يشرب ولا يَبِعْ). قال : فاستقبل الناسُ بما كان عندَه منها . في طريقِ المدينةِ ، فسفَكُوها).
حكم الخمر
أجمع المسلمون على حُرمةِ شرب الخمر، كما أنّ شربَه محرم في الديانات السماوية كافّةً، وقد ثبتت أدلةُ تحريم الخمر في القرآن الكريم، والسّنة النبوية، وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع المسلمين، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)ولا تُقبل صلاةُ شارب الخمر أربيعن يوماً، ومعنى ذلك أنّه لا يُؤجَر على صلاته، إنّما تبرأ ذمته، ولا يجب عليه قضاؤها، كون طلبها يسقط عنه، وقد أَجزَأَت صلاتُه، لتوافر شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومن شربها عليه التوبة إلى الله تعالى، والإقلاع عن ذلك، والعزم على عدم العودة إليها مع الندم على ذلك.
عقوبة شارب الخمر
اتفق الفقهاء على أنّ عقوبةَ شرب الخمر هي الجلْدُ، وقد اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب بعضهم إلى أنّها أربعون جلدةً، وذهب جمهور العلماء إلى أنّ عدد الجلدات ثمانون جلدةً في الحُرِّ، وأربعون لغيره، وقد اختار بعض العلماء منهم ابن تيمية أنّ الزيادة في الحدّ عن أربعين جلدة تابعٌ لما يراه الإمام المسلم من حاجة تدعو إلى ذلك.
أضرار الخمر
إن أحد المبادئ التي تقررت في الشريعة الإسلامية تحصي المصلحة ودرء المفسدة، فتكثير المصالح وتقليل المفاسد واحدة من غاياتها، فالنّافع أو ما غلب نفعه فهو حلال، والضّار أو ما غلب ضرره فهو حرام، ولا خلافَ أنّ الخمر إنّما تقع في القسم الثاني، وقد قرنها الله سبحانه بالأنصاب والأزلام، وهي من الفحشاء والمنكر من عمل الشيطان، وأمر عباده أن يجتنبوها، ويصدوا عنها، ومن الأضرار التي استحقت الخمر بها أن تكونَ أمَّ الخبائث هي الأضرار الجسدية، كأمراض القلب واعتلالاته التي تتسبب الخمر بها، كتأثيره على عضلة القلب، حيث يُصاب القلبُ بسببها بالاعتلال الوظيفي، وبالالتهاب الناتج عن الاستنزاف، عدا عن حوادث السير التي يمكن أن تكون الخمر سببها.