بنود اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل هي عبارة عن معاهدة دولية تضع الأسس اللازمة لرعاية الأطفال ما دون الثامنة عشر، وهي عبارة عن صك دولي وقانوني تلتزم بموجبه الدول المشاركة والتي بلغ عددها إلى الآن 193 دولةً، حيث صادقت على بنود الاتفاقية كما التزمت بدمج حقوق الإنسان كاملة المدنية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية. وقد نشأت فكرة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م عندما اتفق زعماء العالم على أن الأطفال بحاجة إلى رعاية خاصة تختلف عن احتياجات الكبار، وبالآتي يجب أن تكون هذه الرعاية ملزمة عبر اتفاقية تشارك بها وتُصادق عليها الدول المختلفة لضمان الاعتراف بحقوق أطفال العالم.
وقد تضمنت اتفاقية حقوق الطفل 54 مادة، بالإضافة إلى بروتوكولين اختياريين، وقد بيّنت أنه يجب أن يتمتع الأطفال بحقوق الإنسان الأساسية كحق البقاء، وحق النمو، والتطور، وحق الحماية من الأضرار، بالإضافة إلى الحماية من المعاملة السيئة وأي استغلال، ومن الحقوق الأخرى المشاركة في الأسرة وفي نشاطات الحياة الثقافية، والاجتماعية، كما حمت الاتفاقية الأطفال عن طريق وضعها لمعايير خاصة برعايتهم صحياً، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والمدنية، والقانونية لهم، كما أقرّت حقهم في التعليم، بالإضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى.
وقد تقرّرت معايير الاتفاقية وبنودها عبر حدوث مفاوضات استمرت لأكثر من 10 سنوات بين حكومات الدول، والمنظمات غيرالحكومية، بالإضافة إلى أنصار حقوق الإنسان ، والباحثين الاجتماعيين، والمحامين، وعلماء التربية، ومسؤولي الصحة، واختصاصيي تنمية الطفل، والزعماء الدينيين من مختلف أنحاء العالم. وقد نتج عن هذه المفاوضات اتفاقية حقوق الطفل بكامل بنودها حاملة أهم التقاليد والقيم التي تقوم بشكل أساسي على حماية الأطفال والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، كما عكست الاتفاقية معظم الأنظمة والقوانين العالمية، واهتمّت بشكل كبير في احتياجات أطفال الدول النامية، كما أنها ركزت على حق الطفل في الحصول على الاحترام دون تحيّزٍ أو تمييز لعرقه، أو جنسه، أو أصله.
بنود اتفاقية حقوق الطفل
تضمنت اتفاقية حقوق الطفل 54 مادةً تُعنى بحقوق الأطفال في مختلف المجالات ومن مختلف أنحاء العالم، وقد جاءت هذه المواد أو البنود في ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول
من المواد التي نص عليها الجزء الأول من اتفاقية حقوق الطفل ما يأتي:
- المادة 1: يعتبر الإنسان طفلاً ما لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وما لم يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون الذي يُطبق عليه في دولته.
- المادة 2:
- على الدول الأطراف التي صادقت على الاتفاقية أن تحترم جميع الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وأن تضمن تحقيقها لكل طفل دون تمييز، وبصرف النظر عن لونه، أو جنسه، أو دينه، أو أي من الفروقات الأخرى، وبصرف النظر عن وجود والديه أو وصيٍّ قانوني عليه.
- على الدول الأطراف أن تتخذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الطفل ضد أي نوع من أنواع التمييز، أو أي تهديد أو عقاب يواجهه، بسبب آرائه، أو نشاطاته، أو نشاطات أفراد عائلته أو معتقداتهم.
- المادة 3:
- يجب أخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار ووضعها في المقام الأول في مختلف الإجراءات المرتبطة به، وسواء كانت هذه الإجراءات صادرة عن مؤسسات رعاية اجتماعية عامة أو خاصة، أو عن سلطات إدارية، أو حتى هيئات تشريعية.
- تتعهّد الدول المشاركة في الاتفاقية بأنها سوف تضمن الحماية والرعاية للطفل، وتحقيق رفاهيته مع مراعاة حقوق والديه أو الأوصياء عليه وواجباتهم وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة التشريعية والإدارية.
- تتكفّل الدول المشاركة في الاتفاقية بأن تقوم المؤسسات ومختلف المرافق المسؤولة عن تحقيق الحماية للطفل بالالتزام بمعايير الاتفاقية، وخاصة في مجال الصحة والسلامة العامة.
- المادة 4: على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتطبيق الحقوق وتحقيقها في مختلف المجالات وباستخدام الموارد المتاحة أقصى ما يمكن في إطار من التعاون الدولي.
- المادة 5: على الدول الأطراف أن تحترم أسرة الطفل أو الأشخاص المسوؤلين عنه وما يقع عليهم من مسؤوليات وواجبات وحقوق بحسب ما يرد في العُرف المحلي، واحترام قدرتهم على إرشاد وتوجيه الطفل بشكل مناسب وبما يتفق مع قدراته.
- المادة 6:
- يجب على الدول الأطراف الاعتراف بأن لكل طفل حقه في الحياة والبقاء.
- يجب أن تتكفل الدول الأعضاء ببقاء الطفل ونموه نمواً سليماً ما أمكن.
- المادة 7:
- يجب أن يتم تسجيل الطفل بشكل قانوني ورسمي فور ولادته، وأن تتم تسميته، وأن يكتسب الجنسية، وأن يلتقي والديه ويتعرّف عليهما قدر الإمكان.
- على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تتكفل بتنفيذ الحقوق وفقاً للقانون الوطني، وأن تلتزم بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وخاصة عندما لا يمتلك الطفل جنسية محددة.
- المادة 8:
- تتعهد الدول الأعضاء باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، واسمه، وجنسيته، وأي صلات عائلية له وفقاً لما يقره القانون ودون أي تدخل شرعي.
- إذا حُرم طفلٌ ما من هويته أو بعض عناصرها بطريقة غير شرعية، فإن الدول الأعضاء تقدم له الحماية والمساعدة اللازمة لإعادة إثبات هويته بسرعة.
- المادة 9:
- تضمن الدول الأعضاء عدم انفصال الطفل عن والديه رغماً عنهما إلّا في حال قررت السلطات المختصة ذلك، ووفقاً للقوانين المعمول بها، وعندما ترى أن هذا الانفصال أمر ضروري وفي صالح الطفل، حيث يمكن تطبيق هذا القرار في حال الإساءة إلى الوالدين أو إهمالهما أو تقصيرهما، أو عندما ينفصل الوالدين ويتعين اتخاذ قرار بصدد مكان إقامة الطفل.
- أي دعوى تُقام وتكون متعلقة بالبند السابق يحق لجميع الأطراف المشارِكة فيها أن تفصح عن وجهة نظرها فيها.
- تحترم الدول الأعضاء حق الطفل الذي انفصل عن أحد والديه أو كلاهما في الاحتفاظ بعلاقاته الشخصية وبالاتصال بكلا والديه إلّا في حال تعارض ذلك مع مصالحه.
- في حال فصل الطفل عن والديه بسبب اتخاذ الدولة إجراء يخص الطفل أو والديه أو أحدهما كالحبس، أو الترحيل، أو الوفاة الناتجة عن سبب حجزهما أو حبسهما، فإن الدولة الطرف في الاتفاقية تقدم المعلومات الأساسية الخاصة بمكان وجود العضو الغائب من الأسرة للأعضاء الآخرين، وهذا في حال كان تقديم المعلومات في صالح الطفل، وبضمان عدم الإضرار بالشخص المعني.
الجزء الثاني
وفيما يأتي بعض من المواد التي وردت في الجزء الثاني من اتفاقية حقوق الطفل :
- المادة 42: على الدول الأطراف أن تنشر المبادئ المتعلقة بالاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، وذلك باستعمال وسائل فعّالة ومناسبة، كما يجب نشر المبادئ بين مختلف الفئات العمرية وعدم الاقتصار على فئة عمرية معينة.
- المادة 43: إنشاء لجنة تُعنى بحقوق الطفل وتهتم بمعرفة مدى تقدم الدول الأطراف في تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفيما يأتي خصائص اللجنة وعملها:
- تتكون اللجنة من 18 خبيراً يمتلكون كفاءة عالية ومكانه خُلُقية رفيعة المستوى، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الدول الأطراف، ويكون الأعضاء من رعايا الدول الأطراف، ويُراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي بشكل عادل.
- يتم انتخاب الأعضاء عن طريق اقتراع سرّي يقوم به أشخاص مرشّحين من قبل الدول الأطراف، حيث تُرشّح كل دولةٍ شخصاً واحداً من رعاياها.
- تكون الانتخابات الأولى للأعضاء بعد ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الاتفاقية، ثم بعد سنتين من ذلك، حيث إن الأمين العام للأمم المتحدة يبعث بخطاب قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات ويطلب فيه من الدول الأطراف مرشحيهم خلال شهرين بحد أقصى، ثم يتم إعداد قائمة مرتبة أبجدياً بأسماء المرشحين، ويبلّغ الدول الأطراف بالقائمة.
- يُعقد اجتماع في مقر الأمم المتحدة ويجتمع به الدول الأعضاء، ويكون حضور ثلثيهم كافياً لعقد الاجتماع، ويتقرر الأعضاء بناءً على عدد الأصوات حيث يتم اختيار من يحصل على العدد الأعلى من الأصوات من الحاضرين.
- يبقى أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز انتخابهم مرة أخرى فيما إذا تم ترشيحهم، والجدير بالذكر أن خمسة من الأعضاء تنقضي مدة ولايتهم بعد سنتين، ويتم اختيارهم مباشرة بعد الاجتماع بالاقتراع من قبل رئيس الاجتماع.
- في حال وفاة أحد أعضاء اللجنة أو إعلانه استقالته لأي سبب من الأسباب باستثناء أنه غير قادر على تأدية المهام الموكلة إليه، فإن الدولة الطرف التي قامت بترشيحه تعين شخصاً آخر ليكمل المدة الباقية من ولاية الشخص الأول وكل ذلك منوط بموافقة اللجنة.
- يوضع النظام الداخلي للجنة من قِبَل أعضائها.
- يتم انتخاب أعضاء المكتب الخاص باللجنة من قبل اللجنة نفسها لمدة عامين.
- يتم عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة في مقر الأمم المتحدة أو في مكانٍ آخر يناسب اللجنة، وعادة ما تجتمع اللجنة مرةً واحدةً كل عام ويتم تحديد مدة الاجتماع من قِبَل اللجنة، ويتم إعادة النظر فيها أيضاً إذا احتاج الأمر لذلك.
- يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على توفير كل ما يحتاجه الموظفون من مرافق للقيام بوظائفهم بفاعلية.
- يُكافأ أعضاء اللجنة وبموافقة من الجمعية العامة على مكافآت من الموارد المخصّصة للأمم المتحدة ووفقاً لقراراتها من شروط وأحكام.
الجزء الثالث
ومن المواد التي يشتمل عليها الجزء الثالث من الاتفاقية:
- المادة 50:
- يحق لأي دولة من الدول الأعضاء أن تقترح أي تعديل تراه مناسباً وتقدمه إلى أمين عام الأمم المتحدة ، ليقدم بدوره بلاغاً للدول الأعضاء بالتعديل المقترح وفيما إذا كان هناك داعٍ لعقد اجتماع ليتم النظر في الاقتراحات والتصويت عليها.
- يُنفذ أي تعديل عندما تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك وعندما يقبله ثلثي الدول الأطراف أو غالبية الثلثين.
- تُصبح التعديلات بمجرد نفاذها ملزمةً لتطبيقها من الدول الأطراف التي قبلت بها.
- المادة 51:
- يتلقّى الأمين العام للأمم المتحدة النص المشتمل على التحفظات الصادرة عن الدول الأعضاء عندما صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية، ومن ثم يعمّمها على جميع الدول.
- لا يجوز عرض أي تحفظ منافي لأهداف الاتفاقية.
- يمكن سحب التحفظات والتراجع عنها في أي وقت، وذلك عن طريق توجيه إشعار إلى أمين عام الأمم المتحدة والذي يبلّغ الدول بذلك، ويكون الإشعار نافذاً بدءاً من تاريخ تلقيه من الأمين العام.
- المادة 52: يمكن لأي دولة أن تنسحب من الاتفاقية بتقديمها إشعاراً خطياً إلى أمين عام الأمم المتحدة، ويكون انسحابها نافذاً عد مرور سنة على تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
البروتوكولات الاختيارية
ارتأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000م إلى اعتماد بروتوكولين اختياريين تم إضافتهما إلى بنود اتفاقية حقوق الطفل، ويتعلّق هذان البروتوكولان بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي، ومن المشاركة في الصراع المسلّح، حيث إن البروتوكول الاختياري المتعلّق بالصّراع المسلح ينص على عدم مشاركة الأطفال في أي نزاع مسلح، ويكون سن الثامنة عشر هو الحد الأدنى للتجنيد الإجباري، أما البروتوكول الاختياري المتعلّق باستغلال الطفل جنسياً فهو ينص على ضرورة تجريم الانتهاكات المتعلّقة بتعريض الأطفال للإباحيات والبغاء، والاتجار بهم كما يركّز على أهمية تعاون الدول في مكافحة كل تلك الانتهاكات التي قد يتعرض الطفل لها.
والجدير بالذكر أن مصادقة الدول الأطراف على الاتفاقية لا يلزمها بشكل أو بآخر العمل بالبروتوكول الإضافي، حيث إن تنفيذه قد يتطلب جهوداً كبيرة، فهو يزيد من حجم الالتزام بشكل أوسع من الاتفاقية بحد ذاتها، ولذلك سمي اختيارياً ويعود قرار العمل به إلى الدول الطرف، وإن عملية التصديق عليه تتطلب إجراءات أخرى تختلف عن إجراءات المصادقة على الاتفاقية الأصلية، كما يحق للدول غير الأطراف في الاتفاقية الأصلية أن تصادق على البروتوكول الاختياري، فمثلاً لم تصادق الولايات المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل وإنما صادقت فقط على البروتوكولين الاختياريين فقط.