الفرق بين يمين الطلاق والطلاق المعلق
الفرق بين يمين الطلاق والطلاق المعلق
الأصل في الحياة الزوجية الاستمرار والعشرة بالمعروف، لكن إذا استحالت الحياة الزوجية فالطلاق قد يكون العلاج بعد الأخذ بكل وسائل الإصلاح التي شرعها الله -تعالى-، قال -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقد عرَّف الفقهاء الطلاق بأنَّه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
الطلاق المنجز
الطلاق المنجز: هو أن يقصد الزوج طلاق زوجته في الحال كأن يقول رجل لامرأته: (أنت طالق) أو (أنت مطلقة) أو (طلقتك)، وحكمه: وقوع الطلاق فورًا وتترتب عليه آثار الطلاق بمجرد صدوره، فإن كان هذا الطلاق هو للمرة الأولى أو الثانية يعتبر رجعيًا، وإن كانت هذه الطلقة الثالثة فيكون قد وقع بائنًا.
الطلاق المعلق
الطلاق المعلق: هو أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة، كأن يقول: (أنت طالق إذا دخل شهر رمضان) أو يعلقه على شرط كقول الزوج لزوجته: (إن دخل أخوك داري فأنت طالق).
قال الفقهاء الأربعة في حكمه: يقع الطلاق المعلق متى وُجد المعلق عليه، وقال ابن تيمية: إن كان يقصد اليمين ووجد المعلق عليه فلا يكون طلاقًا وعليه كفارة يمين، وإن كان لا يقصد اليمين فيقع طلاقًا عند حصول الشرط.
الطلاق الرجعي والبائن
بيان الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن ما يأتي:
- الرجعي؛ إذا تلفظ الزوج بالطلاق مرة أو مرتين سُمي الطلاق رجعياً، لأنَّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته قبل انقضاء عدتها.
- البائن بينونة صغرى؛ إذا انتهت عدة المطلقة من طلاق رجعي صارت بائنة بينونة صغرى، فلا تحلِّ لزوجها إلا بعقد جديد وبرضاها.
- البائن بينونة كبرى؛ إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة صارت بائنة بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الطلاق الصريح والكنائي
بيان الفرق بين الطلاق الصريح والكنائي ما يأتي:
- الطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل لفظه إلا الطلاق مثال ذلك قول الزوج لزوجته: (أنت طالق)، وألفاظه ما يأتي:
- الطلاق: قال -تعالى-: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾.
- الفراق: قال -تعالى-: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.
- السراح: قال -تعالى-: ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾.
- الطلاق الكنائي: هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، مثل: (الحقي بأهلك) فهذا لفظ كنائي يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد الطلاق لم يقع.
التحذير من التساهل في لفظ الطلاق
حذَّر الإسلام من التساهل في كلمة الطلاق، فالطلاق يقع في حالة الجِدِّ وفي حالة الهزل ويقع في حالة الغضب كما يقع في حالة الرضا، وقد جاء في الحديث: (ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ؛ النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ).
وسائل علاجية لإصلاح الخلاف بين الزوجين
وضع الإسلام عدة أمور لإصلاح الشقاق الذي يقع في الحياة الزوجية، ومن ذلك ما يأتي:
- الموعظة الحسنة للزوجة في حال كانت ناشزاً فإن لم تأتي الموعظة بنتيجة فالهجر في المضاجع وإلا الضرب غير المؤذي بالسواك مثلاً، والهدف منه التأديب فقط ودليل ذلك الآية الكريمة: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾.
- دخول حكمين للإصلاح، قال -تعالى-: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾.