أنواع الربا
أنواع الربا
ربا الفضل
تعريفه
يعرّف ربا الفضل في اللغة والاصطلاح بما يأتي:
- الفضل في اللغة
من فضَل الشيء؛ أي زاد عن الحاجة، والفضل مصدرٌ من الفعل فَضَلَ.
- الفضل في الاصطلاح
بيع جنسٍ من الأصناف الربوية بجنسه مع زيادةٍ في أحد البدلين على الآخر، سواءً كان ذلك البيع معجّلاً أو مؤجّلاً، فلا علاقة للزيادة بالتأخير.
حكمه
ورد الإجماع على حُرمة التفاضل عند المبادلة في الأصناف التي ذكرها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلاً بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَداً بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَداً بيَدٍ).
ويخرج من الحُرمة بشرطين؛ أن يكون الجنسان متماثلان؛ مثل: بيع الذهب بالذهب بالتساوي، وأن يكون التقابض والمبادلة على الفور، أمّا إذا كان الجنسان مختلفان؛ كبيع الذهب بالفضة أو الشعير بالتمر فيُشترط التقابض الفوري فقط، ومن صور ربا الفضل: بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع اختلاف الوزن وإن كان التقابض في المجلس.
ربا النسيئة
تعريفه
بيّن العلماء المقصود بالنسيئة في اللغة والاصطلاح كما يأتي:
- النسيء في اللغة
التأخير في الزمن، ومن دعاء العرب: "نسأ الله في أجلك"، أي أطال الله في عمرك، ويُقصد بالنسيئة بيع الشيء بالتأخير.
- النسيء في الاصطلاح
الزيادة في مدة الدين مقابل الزيادة في المال.
حكمه
أجمع العلماء على تحريم ربا النسيئة،
ويرد التشابه بين ربا اليد الذي عُرف عند الشافعية وربا النسيئة، و يعرّف ربا اليد بأنّه: البيع بتأخير قبض العوضين أو أحدهما دون تحديد أجلٍ معينٍ، بمعنى أن يتم بيع شيئين مختلفين في الجنس؛ كالقمح بالشعير دون التقابض في مجلس العقد، بينما لا يختلف ربا اليد عن ربا النسيئة عند الحنفية؛ فهو بيعٌ يفقد شرط التقابض.
ربا القرض
تعريفه
يعرّف ربا القرض بأنّه كلّ زيادةٍ يشترطها المُقرض على المقترض، سواءً أكانت عينيةً أم منفعةً، وسُمّي ربا القرض بهذا الاسم من باب نسبة الشيء إلى سببه؛ إذ إنّ القرض هو سبب الربا، وقد اتفق الفقهاء على جريان ربا القرض في الأموال الربوية وغيرها.
حكمه
يُحكم على ربا القرض بالتحريم بالاستناد إلى مجموعةٍ من الأدلة، وهي:
- عموم الآيات القرآنية الواردة في تحريم الربا، وعدم استثناء ربا القرض منها، ولو كان حلالاً لاستُثني من التحريم.
- الأحاديث النبوية الصحيحة المروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- التي تحرّم الربا، منها قوله: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ).
- إجماع الفقهاء على تحريم الزيادة على المقترض في القرض.
صوره
يوجد لربا القرض صورتان بيانهما فيما يأتي:
- الصورة الأولى
أن يُقرض شخصٌ لآخرٍ مبلغاً من المال لفترةٍ من الزمن، وإن حان وقت السداد وتعسّر على المقترض السداد زاده المُقرض في المدة مقابل الزيادة في المال، وهذه الصورة هي أسوء أنواع الربا؛ لأنّها تجمع أنواع الربا؛ الفضل والنسيئة والقرض.
- الصورة الثانية
أن يتفق المُقرض مع المقترض أن يعطية مبلغاً من المال على أن يعيده مبلغاً أكبر بعد فترةٍ من الزمن، وهذه الصورة أيضاً محرمةٌ؛ لأنّ كلّ قرضٍ ترتّبت عليه منفعةً فهو ربا، أمّا إن كانت الزيادة غير مشروطةٍ وغير متفقٍ عليها من البداية فتكون غير محرمةٍ بل من باب حُسْن قضاء الدين.
حكم الربا
يُعرف الربا باللغة والاصطلاح كما يأتي:
- الربا في اللغة
يُقصد به الزيادة، فيُقال: أربى عليه؛ أي زاد عليه.
- الربا في الاصطلاح الشرعي
الزيادة الحاصلة بمبادلة شيئين يجري بينهما الربا .
للمزيد من التفاصيل عن الربا وتعريفه الاطّلاع على مقالة: (( ما تعريف الربا ))
حرّم الله -تعالى- الربا، ومن أعظم ما يدلّ على تحريمه أنّ الله -سبحانه- توعّد آكله بالنار وأعلم من لم يتركه بحربٍ منه ومن رسوله، كما عدّه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- من كبائر الذنوب، ومن أدلة تحريم الربا:
- قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ).
- قال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ*، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا ...)، وقال فيما ورد من حديث جابر -رضي الله عنه-: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ)، وقال في خطبة حجة الوداع: (وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، فإنَّه مَوْضُوعٌ كُلُّهُ)، ودلّ الحديث على أمورٍ يُذكر منها:ذكر الربا في حديث السبع الموبقات يدلّ أن أكل الربا من كبائر الذنوب المهلكات.
- ذكر الرسول في الحديث الشرك و السحر والقتل؛ فدلّ ذلك على شدّة تحريم الربا.
- يعاقب الله آكل الربا باللعنة ؛ أي: الطرد من رحمته، كما أنّ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون جميعاً وجميعهم سواءً في الإثم.
- أجمع العلماء على تحريم الربا بشكلٍ عامٍ.
للمزيد من التفاصيل عن حكم الربا الاطّلاع على مقالة: (( حكم الربا في الاسلام ))
تأثير الربا على العقود
اختلف العلماء في تأثير الربا في العقد، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- القول الأول
ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّ العقد الذي يدخله الربا عقدٌ مفسوخٌ بكلّ الأحوال؛ لأنّه عقدٌ محرمٌ، كما أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أبطله وردّه.
- القول الثاني
اعتبر الحنفية أنّ الربا شرطٌ مفسدٌ للعقد، ويمكن تصحيح العقد بإلغاء شرط الربا ورَدّ الزيادة الربوية إن كانت قائمةً وإلّا فمثلها إن كان مستهلكاً؛ حفاظاً على حق العبد برَدّ ماله له، وحق الشرع بإنهاء العقد المحرّم.
الحكمة من تحريم الربا
حرّم الله -تعالى- الربا لحِكم كثيرةٍ، يُذكر منها أنّ الربا:
- يؤدي إلى توقّف العمل؛ لأنّ الربا زيادةٌ في المال دون عملٍ.
- يُشيع الكراهية في المجتمع، ويقضي على مبادئ التكافل والمحبة.
- يفضي إلى تجمّع المال في أيدي فئةٍ معينةٍ من الناس.
- يؤدي بالأفراد إلى الزهد في ممارسة الأعمال المختلفة، وعدم تحمّل المشقة في الكسب.
- يؤدي إلى تضخّم مال الغني على حساب مال غيره.
- يغلق باب الصدقة والإحسان بين الناس.
- يؤدي إلى الظلم والاحتيال على الناس، وأكل أموالهم بالباطل.
- يقضي على القرض الحسن* بين الناس.
للمزيد من التفاصيل عن أضرار الربا الاطّلاع على مقالة: (( أضرار الربا ))
الأمور التي يحرم بها الربا
أجمع العلماء على تحريم الربا في الأصناف الستة المذكورة في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ*، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ*، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)، وهي: الذهب، والفضة، والبُر*، والتمر، والشعير، والملح، واختلف العلماء في غيرها من الأصناف بحسب اختلافهم في علة الربا، وفيما يأتي بيان خلافهم:
- علة الربا في الذهب والفضة:
- الرأي الأول: ذهب كلٌّ من الحنفية والحنابلة إلى القول بأنّ العلة من تحريم الربا في الذهب والفضة الوزن والجنس، أي أنّ كلّ ما يُوزن لا يُباع بجنسه إلّا بشرطين؛ التماثل والتقابض.
- الرأي الثاني: ذهب كلٌّ من الشافعية والمالكية إلى القول بأنّ علة الربا في الذهب والفضة الثَّمَنيّة*.
- علة الربا في الشعير والقمح والملح والتمر:
- الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بأنّ علة الربا في تلك الأصناف الكيل أو الوزن مع الجنس، سواءً أكان مطعوماً أم لا.
- الرأي الثاني: ذهب المالكية إلى أنّ علة ربا الفضل هي الادّخار* والاقتيات* مع اتحاد الصنف، وأمّا علة ربا النسيئة فهي الطُعم* والادّخار، دون النظر للاقتيات أو وحدة الصنف، واستدلوا على ذلك باقتصار النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الوارد سابقاً عن الأصناف الربوية على عددٍ من أصناف الطعام، وأنّه قصد التنبيه على ما في معناها أيضاً، بالإضافة إلى الادّخار والاقتيات، واستدلوا من المعقول على أنّ الجهل والخديعة التي حُرّم الربا لأجلها لا بدّ أن تُحرّم في الأقوات.
- الرأي الثالث: ذهب الشافعية إلى أنّ علة ربا الفضل مطلق الطعم في الأصناف الأربعة مع اتحاد الصنف في كلٍّ منها، وعلة ربا النسيئة الطعم* فقط، واستدلوا على ذلك بقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ).
حكم البيع والشراء من المرابي
يجوز البيع والشراء من المرابين من السلع التي ليس لها علاقة بالربا؛ لأنّ معاملات البيع والشراء من المسلم قربة وطاعة لله -تعالى-، وفيها إعانةٌ على البر والتقوى، وإن كان المشتري أو البائع يتعاملا بالربا لا يعني تحريم كلّ معاملاتهما، بل يكون إثم الربا على آخذه، ودليل ذلك قول عائشة -رضي الله عنها-: (اشْتَرَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- طَعاماً مِن يَهُودِيٍّ بنَسِيئَةٍ*، ورَهَنَهُ دِرْعاً له مِن حَدِيدٍ).
التوبة من الربا
تتحقّق التوبة النصوح بالإقلاع عن الذنب كلياً، والندم على ما فات من التقصير وارتكاب الذنوب والمعاصي، مع العزم على عدم العودة إليها أبداً، ويشترط لقبول توبة المرابي بالإضافة إلى شروط التوبة الصادقة أن يردّ المال الذي أخذه زيادةً إلى صاحبه دون مماطلةٍ إن كان موسراً.
وذلك لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَطْلُ* الغَنِيِّ ظُلْمٌ)، وإذا مرت فترةً من الزمن ولم يعرف المرابي الشخص الذي أخذ منه الربا، فعلى آكل الربا التائب أن يبحث عنه، فإن عجز عن معرفة مكانه فيتصدق بالمال.
الطرق المشروعة للتخلص من الربا
شرع الإسلام طرقاً للتخلّص من الربا، وفتَح أبواباً لتحقيق مصلحة المسلم، وحفظ كرامته، وقضاء حوائجه، وازدهار عمله وإنتاجه، ومن تلك الطرق:
- المضاربة ؛ وهي شركةٌ يشترك فيها صاحب رأس المال بماله مع العامل بعمله وجهده، على أن يوزّع الربح بينهما بنسبةٍ متفقٍ عليها، وتكون الخسارة على صاحب رأس المال من ماله، ومن جهد وتعب العامل.
- بيع السَّلم ؛ وهو بيع شيءٍ آجلٍ بمبلغٍ عاجلٍ، مثل: ما يدفعه المشتري للصنّاع قبل استلام المبيع لحين إتمام صنعه، ويتم ذلك بشروطٍ معينةٍ.
- بيع المؤجّل؛ وهو ما يُعرف بالبيع بالتقسيط أو بمبلغٍ مؤجّلٍ، وأُبيح لتيسير مصالح الناس، وللتخلّص من التعامل بالربا.
- دفع الزكاة للمدينين والفقراء وأبناء السبيل *.
- القرض الحسن*.
______________________________________________________________________________
الهامش *البُرّ: حبّ القمح.[36] *مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ: المساواة في الكمية، يداً بيدٍ: المقابضة؛ إشارةً إلى تحريم تأخير القبض.[37] *المستحلّ: مَن يجعل الحرام حلالاً.[38] *العاصي: الخارج عن طاعة الله -تعالى-، والمخالف لأوامره.[39] *الثَّمَنية: كون الذهب والفضة ثمن من الأثمان تقاس به قيم الأشياء، أي أنه يُعدّ نقداً.[40][41] *الادّخار: أن يكون الطعام ممّا لا يفسد بحفظه لوقت الحاجة، والاقتيات: أن يكون الطعام مُتّخذاً أساساً وأصلاً للعيش.[42] *الطُّعم عند المالكية: ما غلب اتّخاذه أكلاً أو شُرباً للآدمي أو لإصلاح أكله.[42] *الطُّعم عند الشافعية: ما قُصد به الطعام كالبُرّ والشعير، أو التفكّه كالتين، أو لإصلاح الأغذية كالملح، أو لإصلاح الأبدان كالزنجبيل.[43] *بنسيئةٍ: بثمنٍ مؤجّلٍ.[44] *مطل: تأخير الغني بقضاء ما عليه من الدَّين.[45] *القرض الحسن: هو إعطاء شخصٍ مالاً على أن يردّه بمبلغٍ مماثلٍ، والهدف منه نفع المعطي وليس الربح وتنمية المال.[46] *ابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به السبل، ولا يملك ما يكفيه.[47]