ميراث الأبناء من أمهم المتوفية
ميراث الأبناء الذكور من أمهم المتوفية
يعدُّ الابنُ الذكرُ عصبةً بالنَّفسِ، أي إنَّه يرثُ نصيبًا غيرَ مقدرٍ، أمَّا نصيب الأبناءَ الذكورِ من تركةِ أمِّهم في حالِ انفرادهم فإنَّهم يرثونَ كلَّ المالِ بالتساوي بينهم، وإن كانَ ذكرًا واحدًا فإنَّه يرثُ كلَّ المالِ وحده، أمَّا إن كانَ من ضمنِ الورثةِ أهلَ الفروضِ، فإنَّ الأبناءَ يرثونَ ما بقيَ من التركةِ بعد توزيعِ نصيبِ أهلِ الفروضِ.
ميراث الإناث من أمهم المتوفية
بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من التركةِ في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، وقد دلت هذه الآية على أنَّ للبناتِ ثلاثُ حالاتٍ في الميراث، وفيما يأتي بيانها:
- الإرث بالتعصيب
ترث الأنثى سواء أكانت واحدة أو أكثر بالتعصيبِ للذكر مثل حظَِّ الأنثيينِ، في حالِ وجود ابنٍ صلبي للمتوفيةِ، فيرث الإناث مع الذكور المال كلِّه أو ما بقي منه بعد توزيعِ نصيبِ أهل الفروضِ.
- إرث ثلث التركة
ترث الإناثَ ثلثا التركةِ، بشرطِ أن يكونَ عددهنَّ اثنتانِ فأكثرِ، وبشرطِ عدمَ وجودِ ابن صلبيٍ للمتوفية.
- إرث نصف التركة
ترث الأنثى نصف تركة أمِّها بشرطِ أن تكونَ واحدة، وبشرطِ عدمَ وجودِ ابنٍ صلبيٍ للمتوفية.
من يرث الأم المتوفية غير أولادها؟
قبلَ بيانِ ورثةِ الأنثى إذا ماتت، لا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّ الورثةَ يُسمَّى كلَّ واحدٍ منهم بحسبِ درجةِ قرابته من المتوفيةِ، بمعنى أنَّها أمٌ بالنسبةِ لأولادها، وزوجةٌ بالنسبةِ لزوجها، وابنةٌ بالنسبةِ لوالديها، وأختٌ بالنسبةِ لإخوتها، لذلك فإنَّ الصواب أن يُقال: من هم ورثةُ الأنثى غير أولادها، وفيما يأتي بيانُ الورثةِ على شكلِ جدولٍ:
الوارث | نصيبه من التركة | شروط استحقاقه للورثة | |
الأب | سدس التركة أو السدس الباقي عصبة أو الباقي عصبة | - في حال وجود فرع وارث ذكر - في حاول وجود فرع وارث أنثى - في حال عدم وجود فرع وارث مطلقاً | |
الأم | سدس التركة أو ثلث التركة | - في حال وجود فرع وارث سواء ذكر أو أنثى - في حال عدم وجود فرع وارث مطلقًا | |
الأخ الشقيق | الباقي عصبة | - عدم وجود فرع وارث ذكر وعدم وجود والد للمتوفية | |
الأخت الشقيقة | الباقي عصبة أو نصف التركة أو ثلثي التركة | - في حال وجود أخ شقيق وارث - في حال عدم وجود أخ شقيق وارث وعدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل وارث ذكر - بالإضافة إلى الشروط السابقة فيُشترط أن يكنَّ اثنتان فأكثر | |
الأخ لأب | الباقي عصبة | - في حال عدم وجود فرع وارث ذكر وعدم وجود أصل وارث ذكروعدم وجود أخ شقيق | |
الأخت لأب | الباقي عصبة أو النصف أو الثلثان أو السدس | - وجود أخ لأب وارث - عدم وجود أصل ولا فرع وارث، وعدم وجود أخ لأب، وعدم وجود أخ أو أخت شقيقة للمتوفية - بالإضافة إلى الشروط السابقة فيُشترط أن يكنَّ اثتانِ فأكثر - الشروط السابقة بالإضافة إلى وجود أخت شقيقة ترث النصف، فترث معها السدس تكملة الثلثان | |
الإخوة لأم | الثلث أو السدس | - إذا كانا اثنان فأكثر وفي حال عدم وجود فرع ولا أصل وارث ذكر - في حال الانفراد مع عدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث ذكر |