موضوع تعبير عن حقوق الإنسان
تعريف حقوق الإنسان
يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنّها: الحقوق المُتأصِّلة في طبيعتنا، بحيث لا يمكننا كبشر العيش بدونها؛ فهي تتيح لنا أن نتطوّرَ من أنفسنا، وأن نستخدم مختلف صفاتنا، ومواهبنا، وذكائنا، ووعينا على النحو الأمثل، كما أنّها تُلبّي احتياجاتنا الروحيّة، والمادّية، وغيرها من الاحتياجات. وتستند حقوق الإنسان بشكل أساسيّ إلى طلب الإنسان لحياة كريمة تكفلُ له الحماية، والكرامة، والاحترام، وتحقيق القيمة الذاتيّة، ويُعتبَر إنكار هذه الحقوق، والحرّيات الأساسيّة، مأساةً شخصيّة، وفرديّة، وهو يُؤدّي إلى إيجاد الأوضاع المُسبِّبة للقلاقل السياسيّة، والاجتماعيّة، كما أنّه يُمهّد الطريق للنزاع، والعُنف في المجتمعات، والأُمَم.
ويُعتبَر الدين الإسلاميّ مُمثَّلاً بالشريعة الإسلاميّة مصدراً رئيسيّاً لحقوق الإنسان؛ فقد أقرَّ الإسلام هذه الحقوق منذ حوالي 14 قرناً، وأظهرت الساحتان: القانونيّة، والإنسانيّة، حقوق الإنسان منذ ما لا يزيد عن نصف قرن، وبذلك تكون الشريعة الإسلاميّة قد سبقت كافّة القوانين الدوليّة، والنُّظُم الوضعيّة في سَنِّ حقوق الإنسان.
أنواع حقوق الإنسان
تتعدَّد أنواع حقوق الإنسان، بحيث يكون التنوُّع مصدرَ ثراء لها، ويتمّ هذا التنُّوع وِفق عدّة معايير، من أهمّها: الأهمّية (حقوق أساسيّة، وغير أساسيّة)، والموضوع الذي تختصُّ به (حقوق مدنيّة، وثقافيّة، واجتماعيّة، واقتصاديّة)، والأشخاص الذين يستفيدون منها (حقوق فرديّة، وجماعيّة)، وفيما يلي نذكر هذه الأنواع بالتفصيل:
- الحقوق الأساسيّة: وهي الحقوق التي تتعلَّق بمُقوِّمات شخصيّة الإنسان، والتي تكون ضروريّة لحياته، وتُعتبَر ثابتةً لكلّ إنسان، وهي بذلك تُعتبَر تطبيقاً للقواعد في المجتمع الإنسانيّ، والدُّول التي تُهمل هذه الحقوق تُعتبَر دُوَلاً استبداديّة. ومن الحقوق الأساسيّة وِفق ما ورد في الإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان، مبدأ عدم التمييز المَبنيّ على الجنس، أو اللون، أو الدِّين، أو الأَصْل، والحقوق الأساسيّة هي التي حرصت الاتّفاقيات، والإعلانات الدوليّة على مَنع المساس بها بأيّ حالٍ من الأحوال، ويُعتبَر المساس بهذه الحقوق، وانتهاكها، بمثابة جرم دوليّ، كالفَصْل العُنصريّ، والإبادة الجماعيّة، وهذه الانتهاكات، والشكاوى المُتعلِّقة بها، تحتلُّ مكانة مُهمّة في قواعد الحماية الدوليّة، ولِجان حقوق الإنسان.
- الحقوق المدنيّة: وهي الحقوق الضروريّة لكلّ فرد باعتباره جزءاً مُهمّاً من المجتمع الذي يعيش فيه، وتتميَّز هذه الحقوق بالطابع السلبيّ بشكل عام؛ فهي لا تُوجِب على الدولة أداء أمرٍ مُعيَّن، بل تُوجبُ حماية مجال مُعيَّن من الحرّية، وعدم المساس بالمجال الحيويّ للإنسان، وحمايته من الناحية القانونيّة. ومن هذه الحقوق: حقّ الإنسان في الحياة، وحقّ الإنسان في سلامة شخصه، وحقّ الإنسان في التنقُّل من مكان إلى آخر، والحقّ في حرمة المسكن، والمراسلات، وعدم التدخُّل فيها.
- الحقوق السياسيّة، أو الدستوريّة: وهي الحقوق التي يُقِرُّها أحد فروع القانون العام، وخاصّة القانون الإداريّ، والقانون الدستوريّ، وهذه الحقوق تسمحُ للأفراد بالمساهمة في تكوين الإرادة الجماعيّة، كالانتخاب في المجلس النيابيّ ، والترشُّح له، أو الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة في الدولة، وتَولّي الوظائف، والمناصب العامّة، والحقّ في تكوين النقابات، والمشاركة فيها، والحقّ في التمتُّع بجنسيّة ما.
- الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة: وهي الحقوق التي يتوجّب على الدولة التدخُّل الإيجابيّ فيها؛ من أجل حمايتها، وكفالتها، ويتمّ تنفيذها بصورة تدريجيّة، ومن هذه الحقوق: الحقّ في العمل، والحقّ في الضمان والتأمين الاجتماعيّ، والحقّ في التمتُّع بمستوى عالٍ من الصحّة البدنيّة، والعقليّة، والحقّ في التعليم.
- الحقوق الفرديّة: وهي حقوق ذات طبيعة فرديّة، وتُعنى بحماية الإنسان من النزاعات، والاعتداءات التي تقعُ عليه من الدولة، كالحقّ في احترام الحياة الخاصّة، والحقّ في الحرّية، والأمان، وحرّية الفِكر، والضمير.
- الحقوق الجماعيّة: وهي الحقوق ذات الصفة الجماعيّة، ولا تتمّ ممارستها إلّا بصورة جماعيّة، كحقّ الشعب في تقرير مصيره، وعدم الخضوع للتمييز العُنصريّ، وحقّ الأقلّيات في الحفاظ على خصائصها، وسماتها، وعدم الاندماج في الأغلبيّة.
- الحقوق الجديدة، أو الحقوق التضامُنيّة: وهي الحقوق التي تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة، حيث وُجدت؛ بسبب ظهور ثورة المعلومات، والاتّصالات، والتقدُّم التكنولوجيّ، واتِّساع دائرة المعارف ، وتطوُّر النظام الدوليّ بشكل كبير. ومن هذه الحقوق: الحقّ في التنمية، والحقّ في السلام، والحقّ في وجود بيئة نظيفة، والحقّ في الهدوء، والحقّ في المياه الصالحة، والحقّ في الاستفادة من الثروات الموجودة في قاع البحر.
خصائص حقوق الإنسان
تتميَّز حقوق الإنسان بعدّة صفات وميّزات، وتتمثّل هذه الصفات فيما يلي:
- تُعتبَر مضمونة دوليّاً، وعالَميّاً.
- تُعتبَر مَحميّة قانونيّاً.
- تتميّزُ بأنّها ترتكز على حفظ كرامة الإنسان.
- تضمن حماية الأفراد، والجماعات.
- تُعتبَر مُلزِمةً للدولة، والجهات الفاعلة فيها.
- تُعتبَر مُهمّة؛ حيث لا يمكن التنازُل عنها بأيّ حال من الأحوال.
- تُعتبَر مُتساوية، ومُترابِطة.
دور الأُمَم المُتَّحِدة في صيانة حقوق الإنسان
يتمثّل دور الأُمَم المُتَّحِدة في حماية وصيانة حقوق الإنسان بالإجراءات الآتية:
- التدابير التجاريّة، والدبلوماسيّة: تفرض الأُمَم المُتَّحِدة العقوبات على الدولة التي تنتهكُ حقوق أفرادها، وترفضُ التعاون مع الجهود الدبلوماسيّة للأُمَم المُتَّحدة المُوَجَّهة لصيانة هذه الحقوق، وتتمثّل العقوبات بحظر هذه الدُّول من أيّ نشاط تجاريّ، وقَطْع العلاقات الدبلوماسيّة معها، علماً بأنّ التصويت يكون بأغلبيّة ثُلثَي أعضاء الجمعيّة العامّة.
- الرقابة: تراقب بعض اللجان الدوليّة التابعة للأُمَم المُتَّحِدة حقوق الإنسان، وعند ملاحظة وجود انتهاك لحقوق الإنسان في منطقة ما، فإنّها ترسل فريقاً مُكوَّناً من خبراء يُعرَفون باسم المُقرِّرين الخاصّين، أو المُمثِّلين الخاصّين؛ لدراسة الحالة، وتقديم تقرير مُفصَّل.
- المُعاهدات: حيث تبنَّت الأُمَم المُتَّحِدة جملة من المبادئ، والقوانين التي تكفلُ حقوق الإنسان، وأبرَمَت العديد من المُعاهدات التي أضفَت شرعيّته على هذه القوانين، ومن هذه المعاهدات التي تبنَّتها الأُمَم المُتَّحِدة: الاتّفاقية الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العُنصريّ في عام 1966م، والمعاهدة العالَميّة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية، بالإضافة إلى المُعاهَدات التي تبنَّت وَضْع اللاجئين، ومعاملة السجناء، وحقوق الطفل، والمرأة.
- محاكم جرائم الحرب: فقد عقدَت الأُمَم المُتَّحِدة العديد من المحاكمات لمجرمي الحرب، والقادة العسكريّين الذين انتهكوا حقوق الإنسان، ووَضعَت اتّفاقية مَنْع جريمة الإبادة الجماعيّة، والمُعاقَبة عليها في عام 1948م.