ما هي اتفاقية جنيف
اتفاقية جنيف
تُعرّف اتفاقية جنيف على أنّها مجموعة من القوانين الدوليّة، كما تُعرف أيضاً بالقانون الإنسانيّ للنزاعات المسلحة، الذي يهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدوليّة للمدنيين خلال النزاعات المسلحة.
تشمل اتفاقية جنيف سلسة من المعاهدات التي تتعلق بطريقة معاملة المدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين أصبحوا غير قادرين على القتال، وقد أصدرت أول اتفاقية من قبل اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكانت متعلقة بحماية الجنود الجرحى والمرضى خلال الحرب، وقد وافقت الحكومة السويسريّة على عقد الاتفاقيات في مدينة جنيف، فأطلق عليها اتفاقية جنيف.
اتفاقيات جنيف الأربعة 1949
صدرت اتفاقية جنيف في عام 1949م، وقد ضمت 4 اتفاقيات، وفيما يأتي ذكرها:
اتفاقية جنيف الأولى
تتعلق اتفاقية جنيف الأولى بحماية الجنود الجرحى والمرضى على الأرض أثناء الحرب، وهي مكملة للاتفاقيات التي صدرت في الأعوام 1864م و1906م و1929م، وتشمل 64 مادة، لتوفير الحقوق والحماية للجرحى والمرضى، وللطواقم الطبيّة ورجال الدين، ووسائل النقل الطبيّة والمستشفيات.
اتفاقية جنيف الثانية
تتعلق اتفاقية جنيف الثانية بحماية الأفراد العسكريين الجرحى والمرضى والغرقى في البحر أثناء الحرب، وقد حلت هذه الاتفاقية مكان اتفاقية لاهاي لعام 1907م، وتتضمن 63 مادة تطبق خلال الحرب في البحار، مثل: حماية سفن المستشفيات، والطواقم الطبيّة البحريّة.
اتفاقية جنيف الثالثة
تتعلق اتفاقية جينيف الثالثة بأسرى الحرب، وقد حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية أسرى الحرب لعام 1929م، وتضم 143 مادة، لتشمل جميع فئات الأسرى بشكل أدق، وخاصة ما يتعلق بعمل أسرى الحرب، ومواردهم الماليّة، والإغاثة التي يتلقونها، والإجراءات القضائيّة المتخذة ضدهم.
كما تنص اتفاقية جينيف الثالثة على مبدأ الإفراج عن أسرى الحرب، وإعادتهم إلى أوطانهم دون تأخير بعد انتهاء النزاع، وتشمل 5 ملاحق تحتوي على لوائح نموذجيّة مختلفة، وبطاقات هوية، وبطاقات أخرى.
اتفاقية جنيف الرابعة
تتعلق اتفاقية جينيف الرابعة بتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة، وتضمّ هذه الاتفاقية 159 مادة حول طرق حماية المدنيين وتعرضهم للتمييز والتعذيب، وعلى ضرورة تقديم الدولة المحتلة التزاماتها إزاء السكان المدنيين، وتشمل أحكامًا تفصيليّة بشأن الإغاثة الإنسانيّة للسكان في الأراضي المحتلة، وتقدم نظامًا خاصًا لمعالجة المعتقلين المدنيين.
المادة المشتركة 3
تتعلق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في حالات النزاعات المسلحة غير الدوليّة، حيثُ تختلف أنواع التعارضات التي تشملها، حيثُ تضمّ الحروب الأهليّة التقليديّة، والنزاعات المسلحة الداخليّة التي تمتد إلى دول أخرى، أو النزاعات الداخليّة التي تتدخل فيها دول ثالثة أو قوة متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة.