حق العمل في الدستور الأردني
العمل والعامل
يعرف العمل على أنه كل جهد فكري أو بدني يبذله العامل، مقابل أجر محدد متفق عليه، سواء كان بشكل دائم أو مؤقت، ويُعرف العامل على أنه كل شخص، يؤدي عملًا مقابل أجر معين، ويكون تابعًا لصاحب العمل، وتحت إمرته، ويحق له تجريبه ضمن فترة مُتفق عليها من كلا الطرفين.
حق العمل في الدستور الأردني
العمل في المادة (22) في الدستور
تنص المادة رقم 22 من الفصل الثاني في الدستور الأردني على أنه لكل شخص يعيش على أرض الدولة ويحمل جنسيتها، الحق في تولي المناصب العامة، لكن ضمن شروط يحددها القانون، ويكون التعيين للوظائف العامة في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءات العلمية والمؤهلات.
العمل في المادة (23) في الدستور
تنص المادة رقم 23 من الفصل الثاني من الدستور الأردني على أن العمل حق لجميع مواطني الدولة، ويجب أن توفره الدولة للأردنيين كافة، وذلك من أجل النهوض في الاقتصاد الوطني والوصول إلى الاكتفاء والحياة المُثلى، حيثُ تحمي الدولة العمل والعمال، وتضع تشريعات ناظمة لهم تقوم على المبادئ التالية:
- توفير الأجر المناسب للعامل بما يتناسب مع طبيعة عمله، ومتطلباته، ومقدار الخطورة فيه.
- تحديد ساعات العمل الأسبوعية والالتزام بها من قبل الطرفين، وما زاد عنها يعتبر عملًا إضافيًا يستحق العامل عليه أجرًا إضافيًا، ومنح العمال أيام إجازتهم السنوية.
- تعويض خاص للعمال المعيلين لأُسرهم، وفي حالات التسريح من العمل، أو المرض، أو العجز، الناشئة عن ظروف العمل.
- ضمان حقوق العاملات من النساء في المنشآت المتنوعة، وخضوع المعامل التي تحتوي على النساء والأحداث إلى رقابة خاصة.
- خضوع جميع المنشآت والمعامل إلى القواعد الصحية، وإلزام العاملين بالتقيد بها.
قانون العمل والعمال الأردني
واجبات العامل
يتوجب على العامل ما يلي:
- الالتزام بتعليمات صاحب العمل والقيام بالعمل على أكمل وجه وحسب الاتفاق المشروط بينهم، وذلك ضمن الحدود التي لا تعرض العامل للخطر، بالإضافة إلى التعليمات التي تخالف أحكام القوانين المعمول فيه.
- حفظ جميع أسرار صاحب العمل، سواء كانت صناعية أو تجارية، وعدم إفشائها ولو بعد انقضاء عقد العمل.
- محافظة العامل على جميع الأمور التي تمثل "العهدة"، مثل أدوات العمل والمواد الخاصة فيه والحرص عليها إلى حين تسليمها وإرجاعها إلى أرباب العمل.
واجبات صاحب العمل
يتوجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:
- إرسال هيكلة المؤسسة إلى الوزارة التابعة لها، أو أيً من مديرياتها، بما يتضمن عدد العمال، وموقع عمل كل منهم، وتاريخ بدء عملهم في هذه المؤسسات.
- الاحتفاظ بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها، مثل سجلات العمال والمتدربين، وذلك من أجل ضمان الحقوق للجميع.
- توفير التدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار المحيطة التي قد تواجههم نتيجة الآلات المستعملة فيه وغير ذلك.
- حماية العاملين من خلال توفير معدات الحماية الشخصية لهم، مثل: النظارات، والقفازات، والأحذية المناسبة للعمل.
- تعريف العامل وتوعيته بالمخاطر التي يمكن أن تواجهه وسبل الوقاية منها.
- توفير أجهزة الإسعافات الأولية، والمستوصفات الطبية للعمال داخل المؤسسة وفقا للمتطلبات.
ذوي الاحتياجات الخاصة
من حقوق العمال بحسب ما ورد في نص المادة 13 من قانون العمل والعمال، أنه يجب على صاحب العمل تشغيل نسبة محددة من قِبل القانون الخاص بذوي الإعاقة، وفقًا للشروط المنصوص عليها، وإخبار الوزارة التابعة للمنشأة بذلك.
العامل العاجز
إذا أصيب عامل بإصابة عمل منعته من القيام بعمله الأساسي، ولم تمنعه من القيام بعمل آخر داخل المنشأة، وجب على صاحب العمل تشغيله في هذا العمل، وذلك لأنه يناسب حالته الصحية، على أن تُحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته، على أساس آخر أجر تلقاه العامل قبل الإصابة.