أحكام الصيام للنساء
صيام الحائض والنفساء
يجب الصيام على المرأة ببلوغها سِنّ الحيض، وتُشترط الطهارة من الحيض والنَّفاس لصحّة صيام المرأة؛ فلا صيام للحائض والنَّفساء، ويترتّب عليهما قضاء ما أفطرتاه في رمضان، وإن صامت المرأة أوّل النَّهار، ثمّ أصابها الحيض أو النَّفاس، فإنّها تُفطر، وتقضي ما أفطرته، وإن صامتا فصيامهما باطلٌ؛ إذ إنّ الفِطْر في حقّهما واجبٌ، والصيام لهما مُحرّمٌ.
طُهْر الحائض قبل أو بعد الفجر
طهارة المرأة من الحيض قبل طلوع الفجر يُرتّبُ عليها الصيام مع عقد النيّة عليه، ويُعدّ صيامها صحيحاً وإن لم تغتسل بعد، وأخّرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر، ولا يترتّب عليها أيّ إثمٍ، إلّا إثم تأخير صلاة الفجر عن وقتها، فتبادر إلى التوبة إلى الله -تعالى-، وتقضي صلاة الفجر، أمّا إن انقطع الحيض بعد الفجر ولو بلحظةٍ واحدةٍ، فإنّها تفطر ذلك اليوم، ويترتّب عليها قضاؤه، وتغتسل لأداء ما عليها من صلواتٍ، وعباداتٍ أخرى غير الصيام، قال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: "ومتى وُجد الحيض في جزءٍ من النهار؛ فسد صوم ذلك اليوم، سواءً وُجد في أوله أو في آخره".
للمزيد من التفاصيل حول الاطّلاع على مقالة: (( متى يجب الصوم بعد الحيض )).
الطُّهْر في نهار رمضان من الحيض والنّفاس
ذهب أهل العلم في حكم إمساك الحائض والنفساء بقيّة اليوم إن طهُرتا خلال النهار إلى قولين، وبيانهما فيما يأتي:
- القول الأوّل: قال المالكيّة، والشافعيّة؛ والحنابلة بعدم وجوب إمساك باقي اليوم لمَن طهرت خلال النهار.
- القول الثاني: قال الحنفيّة بوجوب إمساك الحائض والنفساء بقيّة اليوم إن طَهُرتا خلال اليوم.
أمّا من حيث استحباب الإمساك لمَن قال بعدم وجوب الإمساك؛ وهم الجمهور عدا الحنفية، فقد استحبّ الشافعية والحنابلة لمن طَهُرت من الحيض أو النفاس أثناء النهار أن تُمسك بقية النهار، وذهب المالكية إلى عدم استحباب الإمساك وجواز الأكل.
للمزيد من التفاصيل حول أحكام الدورة الشهرية والصيام الاطّلاع على مقالة: (( أحكام الدورة الشهرية والصيام )).
حكم صيام المُرضع والحامل
اتّفق العلماء على جواز الإفطار في رمضان للحامل ، أو المُرضع إن خافتا على نفسَيهما، أو على ولدَيهما، أو على نفسَيهما مع ولديهما، وقال الشافعيّة بوجوب إفطار الحامل والمُرضع إن خافتا وقوع ضررٍ لا يمكن احتماله، أو التخلُّص منه.
للمزيد من التفاصيل حول حكم صيام الحامل الاطّلاع على المقالات الآتية:
- (( حكم إفطار الحامل في رمضان )).
- (( شروط إفطار الحامل في رمضان )).
مسائل مُتعلّقةٌ بأحكام الصيام للنساء
حكم استعمال المُستحضرات التجميليّة والطبّية حال الصيام
اتّفق العلماء على عدم فساد الصيام بما يدخل الجسد من خلال مسام الجِلد؛ استدلالاً بما أخرجه في صحيح البخاري عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ جُنُبًا في رَمَضَانَ مِن غيرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ ويَصُومُ)، والحديث يدلّ على أنّ اغتسال النبيّ -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم لا يُفسد الصيام، ويُقاس عليه الادّهان، وليس فيه أيّ نوعٍ، أو صورةٍ للمُفطرات، وما يصل إلى المَسام أثر الدّهن وليس أصله، وبناءً على ذلك لا يؤثّر استعمال المراهم ، أو سائل التعقيم في الصيام، ولا يُفسده، وكذلك المراهم المُستعملة للحروق، والعلاجات الموضعيّة، والمساحيق، والأصباغ المُتطايرة.
حكم الصيام عند إجراء الفحص الطبّي
يفسد صيام المرأة بإجراء أيّ عمليةٍ يتمّ فيها إدخال جسمٍ ما إلى رَحِمِها في نهار شهر رمضان ، والأفضل اجتناب إجراء مثل تلك العمليات والفحوصات خلال فترة الصيام إلّا إن دَعَت ضرورةً ما إليها، وإن أجرتها فعليها الإمساك بقيّة اليوم، وقضاء ما أفطرته بعد رمضان، واختلف العلماء في حكم الفحص الطبيّ؛ إن كان في حاجةٍ إلى إدخال أدويةٍ، أو تحميلةٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما على النحو الآتي:
- القول الأوّل: قال الحنفيّة، والشافعيّة بأنّ المرأة تفطر بإدخال الأدوية، أو التحاميل؛ قياساً على الإفطار بالموائع.
- القول الثاني: قال المالكيّة، والحنابلة بأنّ المرأة لا تفطر بدخول شيءٍ من الأدوية والتحاميل؛ استدلالاً بأنّ ما يُفطر من الفرج منحصرٌ في الجِماع فقط، ولا يُفطر أيضاً إلّا ما يصل إلى المعدة.
حكم تناول حبوب منع الحيض أثناء الصيام
يصحّ صيام المرأة إن تناولت حبوب منع الحيض ولم تجد الدم، والأفضل من المرأة عدم تناول مثل تلك الحبوب إلّا للضرورة، وتُحرَّم إن شكّلت أيّ ضررٍ على المرأة ولو كان الضرر مُحتملاً، وبناءً على ذلك، فإنّه يجوز للمرأة تناول دواءٍ مُباحٍ لقطع الحيض، مع الحرص على ألّا يُسبّب لها أيّ ضررٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ مدّة انقطاع الحيض تُعدّ مدّة طهارةٍ للمرأة.
للمزيد من التفاصيل حول حكم تناول حبوب تأخير الحيض أثناء الصيام الاطّلاع على مقالة: (( حكم تناول حبوب منع الحمل في رمضان )).
حُكم تذوّق الطعام أثناء الصيام
لا حرجَ في تذوّق الصائم للطعام دون أن يصل إلى الجوف إنْ دعتْ حاجة لذلك، ويُعدّ صيامه صحيحاً، إلّا أنّ الأفضل الابتعاد عن ذلك؛ خوفاً من دخول شيءٍ إلى الحلق، وبيان أقوال العلماء في ذلك على النحو الآتي:
- القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الحنابلة، والشافعيّة، والحنفيّة بإباحة تذوّق الطعام للصائم؛ لحاجةٍ أو مصلحةٍ ما، كالحاجة إلى معرفة مدى ملوحة الطعام، أو نُضجه، بشرط غسل الفم، وتطهيره منه بعد التذوُّق، ودَلك اللسان.
- القول الثّاني: قال الإمام مالك بكراهة تذوّق العسل، أو الملح، وما شابههما، حتى وإن لم يصل شيءٌ إلى الحلق، وكَرِهَ كذلك مضغ الطعام دون بَلعه.
حكم القيء أثناء الصيام
اتّفق العلماء على فساد صيام من تقيّأ عامداً، ويتوجّب عليه قضاء ذلك اليوم دون ترتّب كفّارةٍ عليه، أمّا مَن غلبه القيء، وخرج دون إرادةٍ منه، فصيامه صحيحٌ، ولا يُفطر إن لم يبتلع شيئاً منه، بينما يفسد صيامه إن ابتلع.
صيام المستحاضة
يتوجّب على المرأة المستحاضة الصيام، ولا يصحّ منها أن تفطر إلّا لعذرٍ، كالمرض، أو السفر، ويُفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعدّة أمورٍ؛ فالدم النازل أثناء مدّة الحيض يُعتبر حيضاً، وتنطبق عليها أحكام الحائض ، وبانتهاء المدّة المعتادة للحيض تُعتبر المرأة مستحاضةً، ولو استمرّ نزول الدم، فإنّها تغتسل، وتصوم، وتصلّي؛ لِما أخرجه البخاري في صحيحه، عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي -قالَ: وقالَ أبِي:- ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ).
للمزيد من التفاصيل حول الاستحاضة الاطّلاع على مقالة: (( ما هي الاستحاضة )).