الرتب العسكرية في الإمارات
الرتب العسكرية في الإمارات
تتكون الرتب العسكرية في دولة الإمارات العربية المُتحدة للأفراد المُنتسبين للقوات المسلحة بموجب قرارات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان من عدة درجات وفئات مختلفة، وذلك كما يأتي:
رتب صف الضباط والأفراد
وهي الفئة الثالثة من فئات الرتب العسكرية الإماراتية، وتتسلسل من الأقل رتبة إلى الأعلى كما يأتي:
- جندي.
رتب الضباط
وتُمثل الفئة الثانية من فئات الرتب العسكرية الإماراتية، وتتسلسل من الأقل رتبة إلى الأعلى كما يأتي:
- ملازم.
- ملازم أول.
- نقيب.
- رائد.
- مقدم.
الرتب العسكرية العليا من فئة الضباط
وهي الفئة الأولى من فئات الرتب العسكرية الإماراتية، وتتسلسل من الأقل رتبة إلى الأعلى كما يأتي:
- عقيد.
- عميد.
- لواء.
- فريق.
- فريق أول
- مشير: وهي الرتبة الأعلى من بين الرتب العسكرية الإماراتية.
تحديد رتب الضباط العسكريين في دولة الإمارات بحسب اختصاصهم
تختلف تخصصات القوات المسلحة الإماراتية من تخصص لآخر، وبالاعتماد على ذلك يُمكن إضافة كلمة حسب الصنف والتخصص الذي ينتمي المُنتسب إليه، على ألا يتجاوز اسم رتبته بأي حال من الأحوال أكثر من كلمتين تُحددان ضمن مجموعة من الضوابط التي يُقرها نائب القائد الأعلى، ومثال على ذلك ما يأتي:
- تضاف كلمة طيار إلى الضباط الطيارين، وتضاف كلمة ملاح إلى الضباط الملاحين، وتُضاف كلمة بحري إلى ضباط القوات البحرية من خريجي الكليات البحرية، وكلمة مهندس، أو طبيب، أو حقوقي، أو صيدلي إلى كل ضابط من ضباط هذه التخصصات.
- تضاف كلمة ركن إلى خريجي كليات القيادة والأركان.
- تضاف كلمة دكتور للمُنتسبين الحاصلين على درجة الدكتوراه .
شروط تجنيد الأفراد
توجد العديد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد للموافقة على تجنيده في القوات المسحلة الإماراتية، ومنها الآتية:
- أن يكون المُجنّد من مواطن إماراتي.
- أن يتمتع المُجند يحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون المُجند لائقًا من الناحية الصحية.
- ألا ينتمي المُجند لأي هيئة أو تنظيم سياسي أو أي جمعية أو جهة محظورة.
- أن ألا يقل عمر المُجند عن 16 عامًا، ولا يزيد على 35 عامًا، أما في حالة الإعادة للخدمة، فيجب أن لا يزيد عمره عن 40 أربعين عامًا.
شروط تجنيد الضباط
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في ضباط القوات المسلحة الإماراتية، وأبرزها ما يأتي:
- أن يكون الضابط مواطناً إماراتي، كما يجوز تعيين ضباط من غير مواطني الدولة بحسب القواعد التي يضعها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- أن يُتم الضابط سن 18 من عمره.
- أن يتمتع الضابط بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الضابط لائقا صحيًا.
- ألا ينتمي الضابط لأي هيئة أو تنظيم سياسي أو أي جمعية أو جهة محظورة.
- أن لا يسبق للضابط أن تم الحكم عليه في جريمة أو أي جناية مخلة بالشرف أو الأمانة إلا في حال ثبتت براءته منها ويسمى ذلك برد الاعتبار.
- أن يكون الضابط من بين إحدى الفئات الآتية:
- خريج إحدى الكليات والمعاهد العسكرية الخارجية التي تختص بتخريج الضباط والمعترف بها في الدولة.
- خريج إحدى الكليات والمعاهد العسكرية في الدولة والتي تختص بتخريج الضباط.
- ضباط الصف الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة كضباط، ويتم تحديد هذه الشروط بقرار من رئيس الأركان.
- خريجو إحدى الجامعات سواء كانوا عسكريين ومدنيين.
- الفئات الأخرى والتي يتم تحديدها من خلال قرار صادر من نائب القائد الأعلى.